العيني

245

البناية شرح الهداية

وهو نظير ما استوفى الزيوف مكان الجياد ، وعلم بعد الإنفاق ، وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . وقيل : يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل ، فيرجع بفضل ما بينهما ، ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ، ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط ، وقيل : يبيعه ولا يبينه لأن الثمن حال . قال : ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن ، فإن أعلمه البائع بثمنه في المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ؛ لأن الفساد لم يتقرر ، فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ،